كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ) يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي صُورَةِ السَّفَرِ أَيْضًا كَمَا يُفِيدُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ وَلَا النَّفَقَةُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَإِنْ سَافَرَ بَلْ لَوْ شَرَطَهَا فَسَدَ الْقِرَاضُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَلَيْهِ فِعْلُ مَا يُعْتَادُ) وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ احْتَاجَ ذَلِكَ إلَى مُؤْنَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ قَرِيبًا.
(قَوْلُهُ فِعْلُ التَّاجِرِ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِ قَوْلِ الْمَتْنِ يُعْتَادُ ش.
(قَوْلُهُ لِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِهِ) قَدْ يَشْكُلُ مَعَ قَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا أَوْهَمَ عَطْفُهُ عَلَى الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ) أَفْهَمَ أَنَّهُ عَلَى الْجَرِّ لَيْسَ عَطْفًا عَلَى الْأَمْتِعَةِ فَعَلَى مَاذَا هَذَا وَلَا يُقَالُ هَذَا الْإِيهَامُ مُتَحَقَّقٌ مَعَ رَفْعِ الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ لَا؛ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ نَفْسُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحْتَرَزْ عَنْهُ فَدَلَّ عَلَى عَدَمِ مُرَاعَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِاحْتِرَازٍ عَنْهُ حَيْثُ أَمْكَنَ لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يُنْفِقُ إلَخْ) وَلَا يَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ، وَلَوْ بِكِسْرَةٍ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ رَوْضٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَا يُنْفِقُ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِذَلِكَ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، وَعَلَيْهِ فَإِذَا فَرَضَ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ الرِّبْحِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حُسِبَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ) يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي صُورَةِ السَّفَرِ أَيْضًا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ وَلَا النَّفَقَةُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ، وَإِنْ سَافَرَ بَلْ لَوْ شَرَطَهَا فَسَدَ الْقِرَاضُ.
انْتَهَى. اهـ. سم، وَكَذَا يُفِيدُهُ ذِكْرُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هَذِهِ الْعِبَارَةَ فِي شَرْحِ وَكَذَا سَفَرٌ فِي الْأَظْهَرِ بَلْ يُفِيدُ صَنِيعُ الشَّارِحِ أَيْضًا بِإِرْجَاعِ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَكَذَا سَفَرٌ إلَخْ إلَى مَا قَبْلَهُ مَتْنًا وَشَرْحًا.
(قَوْلُهُ فِعْلُ التَّاجِرِ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِ يُعْتَادُ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَرَفْعُهُ مُتَعَيَّنٌ) أَيْ عَطْفًا عَلَى فِعْلِ مَا يُعْتَادُ.
(قَوْلُهُ لِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِهِ) يَشْكُلُ مَعَ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ. اهـ. سم وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ) أَيْ عَطْفًا عَلَى الْأَمْتِعَةِ أَيْ عَلَى الْمُضَافِ الْمَحْذُوفِ مِنْهُ وَالْأَصْلُ لَا وَزْنُ الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ وَلَا نَحْوِهِ.
(قَوْلُهُ مَا بَعْدَ لَا) وَهُوَ الْأَمْتِعَةُ الثَّقِيلَةُ دُونَ قَوْلِهِ وَنَحْوُهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا أَوْهَمَ عَطْفَهُ عَلَى الْأَمْتِعَةِ إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ عَلَى الْجَرِّ لَيْسَ عَطْفًا عَلَى الْأَمْتِعَةِ فَعَلَى مَاذَا يُعْطَفُ فَإِنْ قِيلَ هَذَا الْإِيهَامُ مُتَحَقَّقٌ عَلَى تَقْدِيرِ رَفْعِ الْأَمْتِعَةِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ نَفْسُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَلِمَ لَمْ يَحْتَرِزْ عَنْهُ قُلْت لِعَدَمِ إمْكَانِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ تَقْدِيرِ الْجَرِّ فَلَا بَأْسَ بِالِاحْتِرَازِ عَنْهُ حَيْثُ أَمْكَنَ سم عَلَى حَجّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(وَمَا لَا يَلْزَمُهُ) مِنْ الْعَمَلِ (لَهُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ) مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ التِّجَارَةِ وَمَصَالِحِهَا، وَلَوْ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَمَا يَلْزَمُهُ عَمَلُهُ إنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ تَكُونُ الْأُجْرَةُ مِنْ مَالِهِ وَمَا يَأْخُذُهُ الرَّصَدِيُّ وَالْمَكَّاسُ يُحْسَبُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ.
تَنْبِيهٌ:
قَدْ يُقَالُ فِي كَلَامِهِ تَكْرَارٌ فَإِنَّ مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إلَخْ يُفِيدُهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَتَوَابِعُهَا كَنَشْرِ الثِّيَابِ وَطَيِّهَا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ هُنَا لِلتَّصْرِيحِ بِاللُّزُومِ وَلِبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَسْتَأْجِرُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ الْمَعْلُومِ مِنْهُ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ فِي مُقَابَلَتِهِ وَهَذَا لَا يُسْتَفَادُ مِنْ ذَاكَ لِجَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ فِي مُقَابَلَةِ الْوَاجِبِ، وَإِنْ تَعَيَّنَ كَتَعْلِيمِ الْفَاتِحَةِ وَأَيْضًا بَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ التَّوَابِعَ مِنْهَا مَا يُعْتَادُ وَغَيْرُهُ وَأَنَّ كِلَيْهِمَا إذَا خَفَّ عَلَيْهِ فَفِيهِ فَائِدَةٌ لَا تُعْرَفُ مِنْ ذَاكَ لِإِيهَامِهِ أَنَّ التَّوَابِعَ هِيَ الْمُعْتَادَةُ فَقَطْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ هُنَا إلَخْ) وَأَيْضًا فَفِي الْمَذْكُورِ تَفْصِيلٌ لِتَوَابِع التِّجَارَةِ لَا يُسْتَفَادُ خُصُوصُهُ مِمَّا سَبَقَ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّ كِلَيْهِمَا) خَبَرُ أَنَّ قَوْلُهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَمَا يَلْزَمُهُ عَمَلُهُ إنْ اسْتَأْجَرَ إلَخْ)، وَلَوْ شَرَطَ عَلَى الْمَالِكِ الِاسْتِئْجَارَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ حَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا عَدَمُ الصِّحَّةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ) سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ م ر فِي الْمُسَاقَاةِ أَنَّ مَا لَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ فِعْلُهُ إذَا فَعَلَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ كَمَا لَوْ قَالَ اقْضِ دَيْنِي، وَإِنْ لَمْ يُسْمَ الْمَالِكُ لَهُ أُجْرَةً فَقِيَاسُهُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ هُنَا الْأُجْرَةَ حَيْثُ فَعَلَ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْمَالِكِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَمَا يَأْخُذُهُ الرَّصَدِيُّ إلَخْ) أَيْ وَالْخَفِيرُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ يُحْسَبُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ) أَيْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ لَمْ يُوجَدْ رِبْحٌ فَإِنْ وُجِدَ رِبْحٌ، وَلَوْ بَعْدَ أَخْذِ الرَّصَدِيِّ وَالْمَكَّاسِ حُسِبَ مِنْهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالنَّقْصُ الْحَاصِلُ إلَخْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ دَفَعَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ مِنْ الْمَالِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمَالِكِ أَمَّا إذَا لَمْ تَتَعَذَّرْ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِالْإِذْنِ مِنْهُ فَلَوْ خَالَفَ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِهِ وَضَاعَ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الِاحْتِيَاجِ لِلْمُرَاجَعَةِ حَيْثُ لَمْ يَعْتَدْ ذَلِكَ وَيَعْلَمُ بِهِ الْمَالِكُ، وَإِلَّا دَفَعَ بِلَا مُرَاجَعَةٍ، وَإِنْ سَهُلَتْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ الْمَعْلُومُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْبَيَانِ.
(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِنْ ذَاكَ) أَيْ اللُّزُومِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَيَّنَ) غَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّ كِلَيْهِمَا) أَيْ الْمُعْتَادَ وَغَيْرَهُ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) خَبَرُ أَنَّ وَالضَّمِيرُ لِلْعَامِلِ.
(وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِالْقِسْمَةِ لَا بِالظُّهُورِ) إذْ لَوْ مَلَكَ بِهِ لَشَارَكَ فِي الْمَالِ فَيَكُونُ النَّقْصُ الْحَادِثُ بَعْدَ ذَلِكَ مَحْسُوبًا عَلَيْهِمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الرِّبْحُ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ وَبِهِ فَارَقَ مِلْكَ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَرِ بِالظُّهُورِ لِتَعَيُّنِهِ خَارِجًا فَلَمْ يَنْجَبِرْ بِهِ نَقْصُ النَّخْلِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَهُ بِالظُّهُورِ فِيهِ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ فَيُورَثُ عَنْهُ وَيَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَيَصِحُّ إعْرَاضُهُ عَنْهُ وَيُغَرِّمُهُ الْمَالِكُ بِإِتْلَافِهِ لِلْمَالِ أَوْ اسْتِرْدَادِهِ وَمَعَ مِلْكِهِ بِالْقِسْمَةِ لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ إلَّا إذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْفَسْخِ وَالنَّضُوضِ الْآتِي وَإِلَّا جُبِرَ بِهِ خُسْرَانٌ حَدَثَ بَعْدَهَا وَيَسْتَقِرُّ نَصِيبُهُ أَيْضًا بِنَضُوضِ الْمَالِ مَعَ ارْتِفَاعِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ وَلَا تَرِدُ هَذِهِ عَلَى الْمَتْنِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي مُجَرَّدِ الْمِلْكِ الَّذِي وَقَعَ الْخِلَافُ فِي حُصُولِهِ بِمَاذَا وَمَرَّ آخِرَ زَكَاةِ التِّجَارَةِ حُكْمُ زَكَاةِ مَالِ الْقِرَاضِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَيَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ) وَعَلَى مُؤْنَةِ تَجْهِيزِ الْمَالِكِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْعَيْنِ شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ) فَالْمَدَارُ عَلَى النُّضُوضِ مَعَ الْفَسْخِ وَلَا أَثَرَ لِلْقِسْمَةِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (مِنْ الرِّبْحِ) أَيْ الْحَاصِلِ بِعَمَلِهِ. اهـ. مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا بِالظُّهُورِ) أَيْ لِلرِّبْحِ.
(قَوْلُهُ إذْ لَوْ مَلَكَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ الْعَامِلَ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا تَرِدُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَلَا يُؤَيِّدُهُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْبِيرُ غَيْرِهِ بِالْمَالَيْنِ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الرِّبْحُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ الْأَظْهَرِ و(قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْعَامِلِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ و(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ نَصِيبِهِ مِنْ الرِّبْحِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْغُرَمَاءِ) أَيْ وَعَلَى مُؤَنِ تَجْهِيزِ الْمَالِكِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْعَيْنِ شَرْحُ الرَّوْضِ. اهـ. سم وع ش.
(قَوْلُهُ إعْرَاضَهُ) أَيْ الْعَامِلِ.
(قَوْلُهُ بِإِتْلَافِهِ) أَيْ إتْلَافِ الْمَالِكِ مَالَ الْقِرَاضِ بِإِعْتَاقٍ أَوْ إيلَادٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَلَوْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ. اهـ. ع ش.
شَرْحُ الْبَهْجَةِ وَالرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ أَوْ اسْتِرْدَادُهُ) أَيْ الْمَالِكِ مَالَ الْقِرَاضِ مِنْ الْعَامِلِ.
(قَوْلُهُ لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ تَنْبِيهٌ لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُ الْعَامِلِ بِالْقِسْمَةِ بَلْ إنَّمَا يَسْتَقِرُّ بِتَنْضِيضِ الْمَالِ وَفَسْخُ الْعَقْدِ مَعَهَا لِبَقَاءِ الْعَقْدِ قَبْلَ الْفَسْخِ مَعَ عَدَمِ تَنْضِيضِ الْمَالِ حَتَّى لَوْ حَصَلَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ نَقَصَ جَبْرٌ بِالرِّبْحِ الْمَقْسُومِ أَوْ تَنْضِيضِ الْمَالِ، وَالْفَسْخُ بِلَا قِسْمَةِ الْمَالِ لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ وَالْوُثُوقِ بِحُصُولِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ تَنْضِيضِ رَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ وَاقْتِسَامِ الْبَاقِي مَعَ أَخْذِ الْمَالِكِ رَأْسَ الْمَالِ وَكَالْأَخَذِ الْفَسْخُ. اهـ.
(قَوْلُهُ نَصِيبَهُ) أَيْ الْعَامِلِ أَيْ مَلَكَ نَصِيبَهُ.
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ) فَالْمَدَارُ عَلَى النَّضُوضِ مَعَ الْفَسْخِ وَلَا أَثَرَ لِلْقِسْمَةِ. اهـ. سم وَتَقَدَّمَ آنِفًا أَنَّ الْأَخْذَ كَالْفَسْخِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ.
(قَوْلُهُ فِي مُجَرَّدِ الْمِلْكِ إلَخْ) أَيْ لَا فِي اسْتِقْرَارِهِ وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ إذْ لِلْمُعْتَرِضِ أَنْ يَقُولَ: إنَّ مُجَرَّدَ الْمِلْكِ يَحْصُلُ بِالنُّضُوضِ وَارْتِفَاعِ الْعَقْدِ بِلَا قِسْمَةٍ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ فِي حُصُولِهِ بِمَاذَا) الْأَوْلَى فِي أَنَّهُ بِمَاذَا يَحْصُلُ.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) وَالرَّاجِحُ مِنْهُ أَنَّهَا مِنْ الرِّبْحِ إنْ أُخِذَتْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ. اهـ. ع ش.
(وَثِمَارُ الشَّجَرِ وَالنِّتَاجُ وَكَسْبُ الرَّقِيقِ وَالْمَهْرُ) عَلَى مَنْ وَطِئَ أَمَةً لِلْقِرَاضِ بِشُبْهَةٍ مِنْهَا وَلَوْ الْعَامِلَ وَسَائِرُ الزَّوَائِدِ الْعَيْنِيَّةِ (الْحَاصِلَةُ) بِالرَّفْعِ (مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ) بِغَيْرِ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ (يَفُوزُ بِهَا الْمَالِكُ)؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ فَوَائِدِ التِّجَارَةِ وَخَرَجَ بِالْحَاصِلَةِ مِنْ ذَلِكَ الظَّاهِرُ فِي حُدُوثِهَا مِنْهُ مَا لَوْ اشْتَرَى حَيَوَانًا حَامِلًا أَوْ شَجَرًا عَلَيْهِ ثَمَرٌ لَمْ يُؤَبَّرْ فَإِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ الثَّمَرَةَ وَالْوَلَدَ مَالُ قِرَاضٍ (وَقِيلَ) كُلُّ مَا حَصَلَ مِنْ هَذِهِ الْفَوَائِدِ (مَالُ قِرَاضٍ)؛ لِأَنَّهَا بِسَبَبِ شِرَاءِ الْعَامِلِ لِأَصْلِهَا وَلَا يُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ أَنَّ الثَّمَرَةَ وَالنِّتَاجَ مَالُ تِجَارَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيمَا يُزَكَّى كَوْنُهُ مِنْ عَيْنِ النِّصَابِ وَهَذَانِ كَذَلِكَ وَهُنَا كَوْنُهُ بِحِذْقِ الْعَامِلِ وَهَذَانِ وَنَحْوُهُمَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ عَلَى مَنْ وَطِئَ أَمَةَ الْقِرَاضِ بِشُبْهَةٍ مِنْهَا) فَإِنْ وَطِئَهَا الْعَامِلُ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَلَا رِبْحَ حُدَّ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ، وَإِلَّا فَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ وَيَكُونُ الْوَلَدُ حُرًّا وَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لِلْمَالِكِ فِيمَا يَظْهَرُ شَرْحُ م ر.